ميرزا حسين النوري الطبرسي
83
مستدرك الوسائل
3 ( باب ثبوت اللواط بالاقرار أربعا لا أقل ، وسقوط الحد بالتوبة بعد الاقرار ) ( 22115 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا يحد اللوطي ، حتى يقر أربع مرات على تلك الصفة " .
--> الباب 3 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .